النظـام الداخلـي لرابطـة آل البـابـا
يحدّد هذا النظام عمل اللجنة الإدارية واجتماعاتها وصلاحياتها ورسم الإنتساب إلى الرابطة وبدل الإشتراك الشهري وطرق الإتفاق وغير ذلك من الأمور الواجب العمل في اللجنة وتقصد بعبارة:
- الرابطـــة : رابطــة آل البـابـا
- اللجنــــة : اللجنــة الإداريـة للرابطـة
- الرئيـــس : رئيــس اللجنـة
- أميـن السـر : أمين سـر اللجنـة
- المحاســب : محاسـب اللجنــة
- أمين الصندوق : أميـن صنـدوق اللجنـة
وذلك أينما وردت في هذا النظام المؤلف من المواد التالية:
المادة الأولى : يعتبر عضواً في الرابطة كل شخص من آل البابا أتمّ السابعة عشرة من عمره وسدد رسم الإنتساب.
المادة الثانية : تتكون أموال الرابطة من رسوم الإنتساب وبدلات الإشتراك ومن التبرعات وأموال الزكاة والهبات التي يقدمها أبناء العائلة.
المادة الثالثة : يُحدّد رسم الإنتساب للرابطة بعشر ليرات لبنانية.
المادة الرابعة : يُحدّد بدل الإشتراك للعضو بخمس ليرات لبنانية في الشهر ويُخفض البدل إلى النصف للطالب على أن يقدّم إفادة من المدرسة التي ينتمي إليها- ويمكن بقرار من اللجنة إعفاء العضو الراغب في الإنتساب من رسم الإنتساب ومن بدل الإشتراك أو من أحدهما أو تخفيض أحدهما في حال التثبت من عدم توفر الإمكانيات المادية لديه وذلك بعد التحقيق الدقيق الذي تجريه اللجنة عن حالة طالب الإنتساب.
المادة الخامسة : يُعطى إيصال رسمي مختوم بختم الرابطة عن كل مبلغ يدفعه العضو.
المادة السادسة : يتولى جباية البدلات الشهرية من الأعضاء المنتسبين جاب أو أكثر يعينون من قبل اللجنة ويدفعونها بدورهم إلى أمين الصندوق لقاء إيصال رسمي صادر عنه، أما رسم الإنتساب فيدفع مباشرة إلى أمين الصندوق.
المادة السابعة : تجتمع اللجنة مرة كل أسبوعين في جلسة عادية ويمكن أن تعقد اجتماعاً استثنائياً إذا رأى الرئيس ضرورة إلى ذلك.
المادة الثامنة : يدير الرئيس جلسات اللجنة ويسهر على تنفيذ مقرراتها، كما يدير جلسات الهيئة العامة ويرأس إجتماعاتها.
المادة التاسعة : يتولى أمين السر تسجيل وقائع جلسات اللجنة والهيئة العامة ويمسك سجلاً خاصاً لجميع المراسلات الصادرة عن اللجنة والواردة إليها، وتوجيه الدعوة إلى الإجتماعات، ويحتفظ بجميع المستندات العائدة للرابطة أو للجنة بصورة منتظمة ومرقمة.
المادة العاشرة : على المحاسب أن يمسك سجلاً رسمياً لقيد حسابات الرابطة وأن يضع قبل نهاية آذار من كل سنة قطع الحساب والميزانية العامة للسنة السابقة، وأن يدقق في حسابات أمين الصندوق ويشرف على جباية البدلات. ويمكنه أن يستعين لذلك عند الحاجة بأحد الخبراء.
المادة 11 : يتولى أمين الصندوق قبض الأموال وحفظها وقيدها في سجل خاص كما يتولى الدفع بناء لقرارات اللجنة.
المادة 12 : في حال انسحاب أي عضو من الرابطة لا يحق له ، بأي شكل ، استرداد ما سبق أن دفعه إلى الصندوق خلال مدة انتسابه.
المادة 13 : تُقدم إلى العضو المنتسب مساعدة مالية تُحدد مقدارها اللجنة في حال إصابته بحادث طارئ لا تمكنه حالته المادية من تسديد تكاليفه أو بعضها وكذلك في حالة العوز، وذلك بناء لطلب خطي يقدم إلى اللجنة يشرح فيه صاحبه حاجته إلى المساعدة . ويمكن للجنة أن تلبي الطلب أو أن ترفضه مع تعليل الأسباب الموجبة للرفض بعد تحقيق سري تجريه عند الحاجة.
المادة 14 : يمكن للعضو المنتسب أن يطلب قرضاً للمساهمة في تعليم أحد أولاده حتى التخرج من الجامعة إذا أمكن ، وذلك لقاء تعهد رسمي بإعادة القرض إلى صندوق الرابطة بطريقة تحددها اللجنة في قرار الموافقة وتذكر في صلب التعهد.
المادة 15 : لا يحق للجنة أن توافق على أية مساعدة أو قرض قبل مضي سنتين على بداية عمل الرابطة، قابلتين للتمديد بموجب قرار تضعه اللجنة.
المادة 16 : لا يجوز أن يتجاوز مجموع المساعدات والقروض التي تقدمها اللجنة نصف موجودات الصندوق بعد تنزيل قيمة النفقات السنوية الدائمة ، مهما كانت الظروف والحاجات.
المادة 17 : على أمين الصندوق أن يقدم للجنة بياناً بموجودات الصندةق مرة كل شهر.
المادة 18 : جميع الأوراق والمراسلات والإيصالات يجب أن تكون ممهورة بختم اللجنة وموقعاً عليها من اللجنة الصالحة.
المادة 19 : تودع أموال الرابطة في أحد المصارف الذي تحدده اللجنة.
المادة 20 : يجري سحب الأموال بتوقيع الرئيس والمحاسب وأمين الصندوق مجتمعين.
المادة 21 : إنّ الرابطة غير مسؤولة عن الأعمال الشخصية الشاذة أو المخلة بالآداب العامة أو بالأمن أو المغايرة للقوانين التي يرتكبها أحد أعضائها.
المادة 22 : كل عضو يرتكب جرماً يسقطه من الحقوق المدنية يعتبر حكماً منفصلاً عن الرابطة ولا يحق له مطالبتها بأي مبلغ سبق له أن دفعه إلى الصندوق.
المادة 23 : على كل عضو منتسب للرابطة أن يعلم أمين السر بما يجري عنده من مصائب لمشاركته فيها من قبل العائلة.
المادة 24 : الرئيس ومفوض الرابطة لدى الحكومة يمثلان الرابطة في جميع المناسبات مع من يختارانه من الأعضاء.